افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 268

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الفرع الثالث: بيع منقولات المحجور
المادة 268

إذا تعلق الأمر بشركة مسعرة، فلا تباع سنداتها أو أسهمها أو حصصها في البورصة إلا بأمر يصدره القاضي المكلف بشؤون القاصرين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.