افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 267

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الفرع الثالث: بيع منقولات المحجور
المادة 267

ينصب البيع إذا تعلق الأمر بأصل تجاري على جميع عناصره، بعد قيام الوصي أو المقدم بإجراءات التبليغ للبائعين السابقين المقيدين، وفق مقتضيات المادة 103 من مدونة التجارة. يعين القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي يوجد بدائرته المركز الرئيسي للأصل التجاري، تلقائيا أو بطلب من الوصي أو المقدم، خبيرا مختصا لتحديد الثمن الافتتاحي. لا يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى، إذا كان يقل عن ثمن التقييم الذي حدده الخبير المختص لمجموع العناصر المادية المكونة للأصل التجاري. يباع في هذه الحالة كل عنصر من عناصر الأصل التجاري على حدة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.