افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 271

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الفرع الرابع: البيع القضائي لعقار المحجور
المادة 271

يقع البيع بالمزاد العلني بواسطة المكلف بالتنفيذ تحت إشراف القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي فتح ملف النيابة القانونية بدائرته أو الذي يوجد العقار بدائرة نفوذه، بناء على إنابة من القاضي المذكور، وذلك وفقا للإجراءات والشروط التالية: - يحدد للعقار المراد بيعه، الثمن الافتتاحي الذي يقدره خبير مختص، يعينه القاضي المكلف بشؤون القاصرين، بعدما يبين في تقريره طبيعته المادية والقانونية ولو كان غير محفظ، من خلال الاطلاع على السجلات العقارية ووثائق التعمير؛ - يقوم المكلف بالتنفيذ بالإشهار القانوني الذي يحدد القاضي شروطه باعتبار قيمة العقار، على أن يستمر هذا الإشهار مدة شهرين؛ - يبين في إعلان المزاد العلني تاريخ ومكان افتتاحه، ويعلق بباب العقار وبالأسواق المجاورة وباللوحة الإلكترونية المخصصة للإعلانات بالمحكمة الابتدائية التي يوجد العقار بدائرتها وبمكاتب السلطة الإدارية المحلية، وينشر إن اقتضى الحال، في صحيفة يومية أو إلكترونية أو أكثر وبجميع الوسائل الأخرى المتاحة قانونا؛ - يبلغ المكلف بالتنفيذ للوصي أو المقدم إجراءات الإشهار التي تم القيام بها، ويخطره بضرورة الحضور في التاريخ المحدد لإجراء السمسرة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.