المادة 269
مع مراعاة مقتضيات مدونة الأسرة، يأذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين ببيع عقار معين مملوك للمحجور بعد إثبات ضرورة بيعه وأنه أولى بالبيع من غيره.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.