افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 290

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الفرع السابع: وضع الأختام بعد الوفاة والتعرض على وضعها ورفعها
المادة 290

يثبت في كل الحالات التي يبت فيها القاضي أو المحكمة ما وقع القيام به وما أمر به في محضر يحرره كاتب الضبط. يوقع القاضي أو رئيس الهيئة على هذا المحضر.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.