المادة 292
يمكن أن تقع التعرضات على وضع الأختام بتصريح كتابي، يثبت في محضر وضع الأختام أو يودع في كتابة ضبط المحكمة. يتضمن هذا التصريح الهوية الكاملة للمتعرض وكذا اختياره موطنا في دائرة نفوذ المحكمة مع بيان دقيق لسبب التعرض.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.