افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 291

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الفرع السابع: وضع الأختام بعد الوفاة والتعرض على وضعها ورفعها
المادة 291

لا يجوز وضع الأختام إذا تم الإحصاء، كما لا يجوز وضعها أثناء عملياته، إلا على الأشياء التي لم يقع إحصاؤها، فإن لم يوجد أي منقول، حرر كاتب الضبط محضرا بذلك. إذا وجدت منقولات لازمة لاستعمال الأشخاص الذين يبقون بالمحل، أو مما لا يمكن أن توضع عليها الأختام، حرر كاتب الضبط محضرا متضمنا وصفا موجزا لهذه الأشياء.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.