افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 287

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الفرع السابع: وضع الأختام بعد الوفاة والتعرض على وضعها ورفعها
المادة 287

إذا بدا من عنوان ما عثر عليه مختوما أو من أي حجة كتابية أخرى أنه ملك للغير، استدعاه القاضي أو المحكمة في أجل محدد ليتمكن من حضور فتحه، ويفتح في التاريخ المحدد بمحضره أو في غيبته. وإذا كان ما عثر عليه لا علاقة له بالتركة، سلمه القاضي أو المحكمة للغير دون إطلاع هذا الأخير على مضمونه أو ختمه من جديد ليسلم للغير بمجرد طلبه له.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.