افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 295

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الفرع السابع: وضع الأختام بعد الوفاة والتعرض على وضعها ورفعها
المادة 295

يتضمن محضر رفع الأختام ما يأتي: - بيان التاريخ الذي وقع فيه؛ - اسم طالب رفع الأختام ومهنته ومحل سكناه وموطنه المختار؛ - الإشارة إلى الأمر الصادر برفع الأختام؛ - الإشارة إلى الإنذارات المنصوص عليها في المادة السابقة؛ - حضور الأطراف وأقوالهم؛ - تعيين خبير مختص للتقويم، إن طلب وأذن به القاضي أو المحكمة؛ - التحقق من كون الأختام في حالة سليمة وكاملة، فإذا لم تكن كذلك، أشير إلى ما طرأ عليها من تغيير؛ - طلبات التفتيش ونتائجه إن وقع.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.