المادة 297
إذا عثر على أشياء أو أوراق لا علاقة لها بالتركة وطلبها الغير، تسلم لأصحابها مع الإشارة إلى ذلك بالمحضر.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.