المادة 298
إذا زال سبب وضع الأختام قبل رفعها أو أثناء رفعها، لم يكن هناك محل لوصف الأشياء.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
إذا زال سبب وضع الأختام قبل رفعها أو أثناء رفعها، لم يكن هناك محل لوصف الأشياء.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.