المادة 302
يقدم طلب قسمة التركة إلى المحكمة الابتدائية لمحل افتتاح التركة، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مدونة الحقوق العينية. يعتبر محلا لافتتاح التركة، الموطن الحقيقي للموروث أو محل إقامته.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.