الخطوات
تحقق من الاختصاص: المحكمة الابتدائية تبت نهائياً إلى 10.000 درهم، وابتدائياً مع حق الاستئناف فيما فوقها.
المادة 30حرّر مقالاً مكتوباً مؤرخاً وموقعاً منك أو من وكيلك أو محاميك، وأودعه بكتابة الضبط أو بالطريقة الإلكترونية.
المادة 76ضمّن المقال أسماء الأطراف وصفاتهم وعناوينهم، ورقم بطاقتك الوطنية، وملخص الوقائع والأسباب، تحت طائلة عدم القبول.
المادة 77عيّن موطناً للمخابرة معك بدائرة المحكمة، وإلا صحّ كل تبليغ يتم بكتابة الضبط.
المادة 78إن وكّلت غير محامٍ، فلا يكون إلا زوجاً أو صهراً أو قريباً إلى الدرجة الثانية، بوكالة مصادق على توقيعها.
المادة 79يبلَّغ الاستدعاء إلى المدعى عليه بواسطة مفوض قضائي.
المادة 83
الوثائق المطلوبة
دليل مبسّط مبني على نصوص القانون، لا يُغني عن استشارة محامٍ ولا عن مراجعة كتابة ضبط المحكمة المختصة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.