افتح التطبيق
المادة 303

يمكن للمحكمة أن تأمر بالقسمة البتية إذا كان المطلوب قسمته قابلا لذلك، وينتفع كل بحصته، بمدرك أو بدونه، ولو كان هناك قاصرون. إذا كان موضوع القسمة غير قابل لها، ولا لانتفاع كل بحصته، تأمر المحكمة ببيعه جملة أو تفصيلا بالمزاد العلني، مع تحديد الثمن الافتتاحي للبيع بواسطة خبرة قضائية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.