افتح التطبيق
المادة 304

يتم البيع وفقا للمقتضيات المتعلقة ببيع عقار المحجور.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.