افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 332

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الفرع الثاني: الاختصاص والمسطرة
المادة 332

تقدم الدعوى إلى قاضي القرب، إما بمقال مكتوب، أو بتصريح شفوي يتلقاه كاتب الضبط ويدونه في محضر يتضمن الموضوع والأسباب المعتمدة، وفق نموذج معد لهذه الغاية بقرار لوزير العدل، ويوقعه مع المدعي. إذا كان المدعى عليه حاضرا أوضح له القاضي مضمون الطلب، وإذا لم يحضر بلغ له مقال المدعي أو نسخة من المحضر في الحال، ويحتوي هذا التبليغ على استدعاء لجلسة لا يتجاوز تاريخها ثمانية (8) أيام.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.