افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 331

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الفرع الثاني: الاختصاص والمسطرة
المادة 331

يختص قاضي القرب بالنظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي تقل قيمتها عن خمسة آلاف (5.000) درهم، ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والإدارية والإفراغات. إذا قدم المدعى عليه طلبا مقابلا، فإن هذا الطلب لا يضاف إلى الطلب الأصلي لتحديد مبلغ النزاع، ويبقى قاضي القرب مختصا بالنسبة للجميع. في حالة ما إذا تجاوز الطلب المقابل الاختصاص القيمي لقضاء القرب، أحيل صاحبه على من له حق النظر.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.