افتح التطبيق
المادة 328

تطبق أمام قضاء القرب قواعد الاختصاص والمسطرة المنصوص عليها في هذا الباب، ما لم ينص قانون على خلاف ذلك، كما تطبق القواعد المتبعة أمام المحاكم الابتدائية، ما لم تكن مخالفة لمقتضيات هذا الباب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.