افتح التطبيق
المادة 335

يمكن تجريح كل قاض للأحكام: - إذا كانت له أو لزوجه أو لأحد أصولهما أو فروعهما مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع؛ - إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه مع أحد الأطراف إلى غاية الدرجة الرابعة؛ - إذا كانت بينه أو بين زوجه أو أصولهما أو فروعهما وبين أحد الأطراف دعوى قائمة، أو انتهت منذ أقل من سنتين؛ - إذا كان دائنا أو مدينا لأحد الأطراف؛ - إذا قدم استشارة أو رافع أو كان طرفا في النزاع أو نظر فيه كمحكم أو أدلى فيه بشهادة؛ - إذا سبق أن كان نائبا قانونيا لأحد الأطراف؛ - إذا وجدت علاقة تبعية بين القاضي أو زوجه وبين أحد الأطراف أو زوجه؛ - إذا وجدت صداقة أو عداوة مشهورة بين القاضي وأحد الأطراف.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.