افتح التطبيق
المادة 337

يبلغ الرئيس الموجه إليه طلب التجريح، القاضي المعني بالأمر ليصرح خلال أجل عشرة (10) أيام، كتابة بموافقته على التجريح أو رفضه له مع الجواب عن وسائل التجريح، وتوجه نسخة من الطلب إلى النيابة العامة. يجب على القاضي المطلوب تجريحه الامتناع عن النظر في القضية إلى حين البت في طلب التجريح. يستبدل فورا القاضي الذي وافق على طلب تجريحه. يمكن في حالة الاستعجال وتوفر عنصر الجدية تعيين قاضٍ آخر، ولو تلقائيا، للقيام بالإجراءات الضرورية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.