افتح التطبيق
المادة 339

تبت المحكمة المختصة في غرفة المشورة، وجوبا، خلال أجل عشرة (10) أيام بعد الاستماع، عند الاقتضاء، لإيضاحات الطرف طالب التجريح والطرف المطلوب تجريحه. لا يقبل القرار الصادر في طلب التجريح أي طعن.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.