افتح التطبيق
المادة 340

يمكن للقاضي المجرَح فيه أن يطلب، عند الاقتضاء، تعويضه عن الأضرار، غير أنه لا يمكن للقاضي الذي يقيم أو ينوي إقامة دعوى التعويض أن يشارك بعد ذلك في الحكم في القضية الأصلية، فإن ساهم في ذلك لم يتأت له أن يقيم هذه الدعوى.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.