افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 354

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الباب الأول: إجراءات تحقيق الدعوى
المادة 354

يحق للأطراف أو من ينوب عنهم الاطلاع على مستندات القضية أو أخذ نسخ منها على نفقتهم في كتابة الضبط، دون نقل أصولها خارج المحكمة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.