المادة 351
تودع مقالات الاستئناف وتوجه إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، وفق مقتضيات المادة 214 أعلاه، مع مراعاة مقتضيات الفقرتين الثانية والسادسة من المادة 216 أعلاه. يمكن تقديم المقال بأي صندوق من صناديق المحاكم، على أن يتم إرساله من طرف رئيس كتابة الضبط فورا إلى المحكمة المختصة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.