المادة 355
تودع مذكرات الدفاع والردود وكل المذكرات والمستنتجات الأخرى، في كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، وتضاف إلى الملف، ويكون عدد نسخها مساويا لعدد الأطراف، مع مراعاة مقتضيات المادة 216 أعلاه. يقع تبليغها طبقا لمقتضيات المادة 83 أعلاه وما بعدها، بمجرد إيداعها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.