افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 358

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الباب الأول: إجراءات تحقيق الدعوى
المادة 358

إذا تم تحقيق الدعوى، أو إذا انقضت آجال تقديم الردود، واعتبر المستشار المقرر أن الدعوى جاهزة للحكم، حدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية، يستدعى لها الأطراف. لا تعتبر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، المستنتجات والطلبات المقدمة من الأطراف ولا المستندات المرفقة بها بعد اعتبار الدعوى جاهزة للحكم، باستثناء المستنتجات الرامية إلى التنازل. تسحب من الملف المذكرات والمستندات المدلى بها متأخرة، وتودع في كتابة ضبط المحكمة رهن إشارة أصحابها. غير أنه يمكن للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف، بقرار معلل، إعادة القضية إلى المستشار المقرر، إذا طرأت بعد اعتبار الدعوى جاهزة للحكم واقعة جديدة من شأنها أن تؤثر على القرار، أو إذا تعذرت إثارة واقعة قبل ذلك خارجة عن إرادة الأطراف.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.