افتح التطبيق
المادة 374

تطبق أمام محكمة الاستئناف، عند النظر في الطعن بالتعرض، مقتضيات المادة 200 أعلاه وما بعدها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.