افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 370

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الباب الثاني: قرارات محكمة الدرجة الثانية
المادة 370

تضاف نسخة من القرار بمجرد توقيعه إلى الملف، وتسلم كتابة الضبط للأطراف نسخة عادية منه مطابقة للأصل متى طلب منها ذلك، مع الإشارة إلى اسم الشخص الذي سلمت إليه وتاريخ التسليم، مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بواجبات التمبر. يمكن لكل ذي مصلحة من غير الأطراف، تقديم طلب إلى رئيس كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار، بتسليمه نسخة عادية منه مشهود بمطابقتها للأصل، ويشار إلى اسم الشخص الذي سلمت إليه وتاريخ التسليم. وفي حالة الرفض يعرض الأمر على الرئيس الأول للمحكمة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.