المادة 372
تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف مقتضيات المواد من 178 إلى 193 أعلاه، ما لم تكن متعارضة مع المقتضيات المنصوص عليها في الباب السابع من القسم الثالث من هذا القانون.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.