المادة 371
يرفق تبليغ القرار بنسخة منه مشهود بمطابقتها لأصلها بصفة قانونية، وتوجه وتسلم وفقا للشروط المحددة في المادة 115 أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.