افتح التطبيق
المادة 421

يمكن مخاصمة القاضي بعد بقاء الإخطارين السابقين بدون جدوى.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.