المادة 422
تقدم مخاصمة القضاة إلى محكمة النقض بمقال موقع من الطرف أو محام مقبول للترافع أمام هذه المحكمة يتوفر على وكالة خاصة مكتوبة، ترفق بالمقال مع المستندات، عند الاقتضاء، وذلك تحت طائلة عدم القبول.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.