افتح التطبيق
المادة 432

إذا كان السبب المثار من أجله طلب إعادة النظر هو تعارض الأحكام، فان الأجل لا يسري إلا من تاريخ تبليغ الحكم الأخير.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.