افتح التطبيق
المادة 434

يحكم على الطرف الذي يخسر طلب إعادة النظر بغرامة وفق المبلغ المشار إليه في المادة 430 أعلاه، حسب الحالة، بصرف النظر عما قد يقضى به من تعويضات لفائدة الطرف الآخر.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.