المادة 435
إذا قبل طلب إعادة النظر، يتم العدول عن المقرر القضائي أو في الجزء الذي انصب عليه الطلب، ويرد المبلغ المودع، على أن تبت المحكمة في القضية من جديد.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.