المادة 436
إذا ارتكز المقرر القضائي بإعادة النظر على تعارض في الأحكام، قضى هذا المقرر بأن الحكم الأول ينفذ شكلا ومضمونا.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.