افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 50

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الجزء الثالث: اختصاص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية
المادة 50

تختص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية بالنظر أيضا في المنازعات الانتخابية التالية: - المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومجموعاتها؛ - المنازعات المتعلقة بانتخاب الأجهزة المسيرة للمرافق الإدارية؛ - المنازعات المتعلقة بانتخاب الغرف المهنية؛ - المنازعات المتعلقة بانتخاب ممثلي الموظفين والمستخدمين في اللجان المتساوية الأعضاء؛ - المنازعات الانتخابية الأخرى المسندة إليها بنص خاص.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.