المادة 48
للمحاكم الابتدائية الإدارية وللأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية أن تأمر، بصورة استثنائية، بناء على طلب مستقل يقدمه الطاعن، بوقف تنفيذ القرار الإداري موضوع الطعن بالإلغاء المعروض أمامها. يجب على المحكمة المعنية أو القسم المتخصص أن يبت في الطلب المقدم داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبط المحكمة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.