افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 53

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الجزء الثالث: اختصاص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية
المادة 53

تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بالضرائب والرسوم والأتاوى المستحقة للجماعات الترابية ومجموعاتها، المحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية الواقع في دائرة اختصاصها مكان استحقاقها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.