افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 56

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الجزء الثالث: اختصاص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية
المادة 56

تختص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق: - القانون رقم 011.71 الصـــادر فــي 12 ذي القعــدة 1391 (30 دجنبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه، ماعدا النزاعات المتعلقة بتطبيق الفصل 28 منه؛ - القانون رقم 013.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بإحداث نظام المعاشات العسكرية، كما وقع تغييره وتتميمه، ماعدا النزاعات المتعلقة بتطبيق الفصل 32 منه؛ - الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.92 بتاريخ 3 شعبان 1395 (12 غشت 1975) المتعلق بانخراط رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية، كما وقع تغييره وتتميمه؛ - الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، كما وقع تغييره وتتميمه، ماعدا النزاعات المتعلقة بتطبيق الفقرة الثانية من الفصل 52 منه؛ - الظهير الشريف رقم 1.59.075 بتاريخ 6 رمضان 1378 (16 مارس 1959) ، بشأن نظام المعاشات الممنوحة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم، كما وقع تغييره وتتميمه؛ - الظهير الشريف رقم 1.58.117 بتاريخ 15 من محرم 1378 (فاتح أغسطس 1958) ، في شأن معاشات الزمانة المستحقة للعسكريين، كما وقع تغييره وتتميمه؛ - الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنظمة المعاشات والاحتياط الاجتماعي الخارجة عن نطاق تطبيق النظام الجماعي لرواتب التقاعد بمقتضى أحكام الفصل 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 المشار إليه أعلاه، كما وقع تغييره وتتميمه؛ - الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.534 بتاريخ 15 من شعبان 1396 (12 أغسطس 1976) المخول بموجبه تعويض إجمالي لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم، كما وقع تغييره وتتميمه؛ - الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.116 بتاريخ 12 من ربيع الثاني 1395 (24 أبريل 1975) ، المتعلق بمنح إيراد خاص للمستحقين عن العسكريين الذين استشهدوا بسبب عمليات حرب 10 رمضان 1393، كما وقع تغييره؛ - أنظمة المعاشات والإيرادات والمنح المشار إليها في القانون رقم 4.80 المتعلق بتحسين وضعية بعض موظفي وأعوان الدولة المحالين على التقاعد، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.183 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1401 (8 أبريل 1981) ، كما وقع تتميمه؛ - القرار الصادر في 22 من صفر 1369 (14 ديسمبر 1949) بإحداث منحة الوفاة لفائدة المستحقين عن الموظفين المتوفين، والباب الخامس المكرر من المرسوم رقم 2.56.680 الصادر في 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك، كما وقع تغييره وتتميمه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.