افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 55

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الجزء الثالث: اختصاص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية
المادة 55

تطبق أمام المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية في قضايا نزع الملكية والاحتلال المؤقت، القواعد الإجرائية المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه، ويتولى اختصاصات قاضي المستعجلات رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية أو من ينوب عنه، أو رئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية أو من ينوب عنه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.