المادة 58
يقدم إلى المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، الطعن القضائي المنصوص عليه في الفصل 57 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 المشار إليه أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.