افتح التطبيق
المادة 590

يثبت حكم التصحيح حق مدعي الاستحقاق، إذا اعتبر أن الطلب مبني على أساس، ويأمر برد الأشياء المنقولة إليه. يصدر الحكم ابتدائيا أو انتهائيا وفق القواعد العادية للاختصاص باعتبار قيمة الأشياء المدعى استحقاقها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.