افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 593

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الباب الثامن: توزيع حصيلة التنفيذ
المادة 593

إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين، دفع المكلف بالتنفيذ لكل منهم دينه خلال أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إيداع الثمن بصندوق المحكمة المختصة، وأرجع الباقي إلى المدين أو المنفذ عليه ما لم يكن محل حجز آخر.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.