المادة 592
يتعين على أصحاب ديون الامتياز وغيرهم من أصحاب حقوق الأولوية، التدخل في إجراءات التنفيذ خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إشعارهم بالحجز، تحت طائلة سقوط حقهم في المشاركة في التوزيع.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.