افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 591

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الباب الثامن: توزيع حصيلة التنفيذ
المادة 591

توزع حصيلة التنفيذ على الدائنين الحاجزين حجزا تنفيذيا والدائنين المتدخلين في إجراءات التنفيذ، قبل تاريخ إجراء المزاد بمقتضى سند تنفيذي والدائنين أصحاب الامتياز وباقي الدائنين ذوي الأولوية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.