افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 619

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

القسم العاشر: مقتضيات مشتركة بين جميع المحاكم
المادة 619

يتعين، عند تقديم المقالات والطلبات والطعون، أداء الرسوم القضائية وفق مقتضيات القانون المتعلق بالرسوم والمصاريف القضائية وباقي القوانين الجاري بها العمل. تنذر المحكمة كل طرف أو محاميه أو وكيله، باستكمال أداء رسم قضائي أو إيداع مبلغ داخل أجل تحدده، تحت طائلة عدم قبول الطلب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.