المادة 620
يتم استخلاص الغرامات المحكوم بها بمقتضى هذا القانون، والمستحقة لفائدة الخزينة العامة، طبق ما هو منصوص عليه في مدونة تحصيل الديون العمومية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.