افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 620

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

القسم العاشر: مقتضيات مشتركة بين جميع المحاكم
المادة 620

يتم استخلاص الغرامات المحكوم بها بمقتضى هذا القانون، والمستحقة لفائدة الخزينة العامة، طبق ما هو منصوص عليه في مدونة تحصيل الديون العمومية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.