افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 617

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

القسم العاشر: مقتضيات مشتركة بين جميع المحاكم
المادة 617

لا يفقد المغربي، الذي يتخذ مقر إقامته الأصلية ببلد أجنبي، موطنه بالمغرب إذا كان يمارس بالخارج وظيفة رسمية أسندت له من طرف الدولة أو مؤسسة عمومية مغربية أو دولية. يعتبر موطنا للمغربي، الذي يعمل بمنظمة دولية، مركز المؤسسة العمومية التي يعمل بها أو مركز إدارته الأصلية، أو الجهة المختصة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.