افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 631

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

القسم الحادي عشر: رقمنة المساطر والإجراءات القضائية
المادة 631

يعتد أمام المحاكم بالوثائق والمستندات، سواء تم إيداعها أو الإدلاء بها بطريقة إلكترونية أو ورقية. يجب على المحامي التصريح بنوعية الوثائق المدلى بها، وما إن كانت أصلية، أو نسخ مطابقة لها، أو صور شمسية، على مستوى المنصة الإلكترونية. بالرغم من كل مقتضى مخالف، يعفى مودع الطلب أو المقال أو الطعن أو المذكرة أو تقرير خبرة، عبر المنصة الإلكترونية، من الإدلاء بنسخ لها بعدد الأطراف. للمحكمة، عند الاقتضاء، مطالبة الأطراف بالإدلاء بأصول الوثائق والمستندات والحجج التي سبق لهم إيداعها بطريقة إلكترونية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.